السيد محمد سعيد الحكيم

242

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الفصل الخامس : مسائل مهمة في الميراث مسألة ( 492 ) : الزوج يرث من كل ما تتركه الزوجة كسائر الورثة أما الزوجة فلا ترث في رقبة الأرض مشغولة كانت أم خالية وترث فيما ثبت عليها من بناء أو زرع أو غيره وللوارث دفع القيمة لها ويجب عليها القبول . وقد عرفنا أن الزوجين يرثان مع كل الطبقات ولا يحجبهما أحد . مسألة ( 493 ) : ولد الزنى لا يرث ولا يورث أبواه ومن يتقرب بهما كالإخوة والأجداد والأعمام والأخوال . ويرث ويورث غيرهم كالأولاد والزوج أو الزوجة وضامن الجريرة . مسألة ( 494 ) : الحمل يرث إن سقط حياً ولو لمدة وجيزة . مسألة ( 495 ) : المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص وعشر سنين مع عدم الفحص ثم يقسم بين ورثته ويستثنى من ذلك ما إذا كان له من يجب أن ينفق عليهم كأولاده المحتاجين فإنه حينئذ ينفق عليهم من هذا المال قبل مدة التربص . مسألة ( 496 ) : الغرقى والمهدوم عليهم يتوارثون في حالة العلم بالمتقدم والمتأخر أو الجهل بذلك . ولا يتوارثون في حالة المقارنة أي الموت في وقت واحد . مسألة ( 497 ) : إذا مات المتوارثون في غير الهدم والغرق توارثوا إذا علم المتقدم والمتأخر منهم أو علم بعضهم وجهل الآخر . فالمجهول يرث المعلوم ولا توارث في حالة الاقتران أو الجهل الكلي . مسألة ( 498 ) : دية المقتول ودية أعضائه في حياته ملحقة بالتركة